جميع التشريعات

قانون رقم 346 06/08/2001

الاعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق

النوع
قانون
الرقم
346
التاريخ
06/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 346 تاريخ 06/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001

المادة 2

مادة 2: اما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 01/02/2001 الى 15/03/2001 فيتوجب عليها تسديده للخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانونا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري