المادة 1
مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001
قانون رقم 346 06/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001
مادة 2: اما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 01/02/2001 الى 15/03/2001 فيتوجب عليها تسديده للخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانونا.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري