All legislation

قانون Law No. 346 06/08/2001

الاعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق

Type
قانون · Law
Number
346
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 346 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى خلال فترة اشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والاقامة. يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 01/01/2001

المادة 2

مادة 2: اما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 01/02/2001 الى 15/03/2001 فيتوجب عليها تسديده للخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانونا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري