النص الكامل

قانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة السابقة الا افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم فيها الذين يحملون احدى الاجازتين المذكورتين فيها, على ان يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية, وسويت رواتبه على اساس المعادلة المذكورة.

المادة 2 من قانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188893/article/2/