جميع التشريعات

قانون رقم 344 06/08/2001

انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام

النوع
قانون
الرقم
344
التاريخ
06/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3279
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 102 تاريخ 06/03/2010 (the text)
قانون رقم 489 تاريخ 12/12/2002 (Art. 5)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الاجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك لغاية اربع درجات, اما حملة الاجازة الجامعية من افراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط, وفق الاسس ذاتها كحد اقصى.

المادة 2

لا يستفيد من احكام المادة السابقة الا افراد الهيئة التعليمية المشار اليهم فيها الذين يحملون احدى الاجازتين المذكورتين فيها, على ان يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية, وسويت رواتبه على اساس المعادلة المذكورة.

المادة 3

يستفيد من احكام المادتين السابقتين, ووفقا للاسس المحددة في كل منهما افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة, الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما, ولم يسبق ان ثبتوا في الملاك بالاستناد اليها, او صنفت رواتبهم على اساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة 4

يعطى افراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة, خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية, الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون, درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

لا يجوز ان يدخل الى ملاك التعليم, كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم, الا لحملة الاجازات وما فوق, باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون.

المادة 6

يثبت اساتذة التعليم الثانوي المتمرنون, طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية, لدى حصولهم على شهادة الكفاءة او الدكتوراه, في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/07/1997 .

المادة 7

يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري