النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .

المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188899/article/2/