المادة 2
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 نافذ
لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188899/article/2/