جميع التشريعات

قرار رقم 208 01/08/2001

الغاء القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 01/07/2000 وتحديد هيئات اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد ضمان تجاوز حدود الرساميل الخاصة

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
01/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3357-3358
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون 94 تاريخ 28/06/1999 ولا سيما المادة 9 منه,

بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 06/04/2001 و20/07/2001 ,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رأي رقم 248/2001 تاريخ 10/07/2001 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.

المادة 2

لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .

المادة 3

يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.

المادة 4

تلتزم هيئات الضمان وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود اموالها الخاصة بحسب آخر ميزانية مدققة وبجدول يبين الآتي وبحسب فرع الضمان:

- اسم المضمون,

- الاقساط الصافية,

- الاقساط المعادة,

- الاحتفاظ,

- رأس المال المؤمن,

- نوع الاعادة,

- مدة التغطية,

- اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

يستعاض في ما يتعلق بعقود الفرع الاول بذكر ارقام العقود دون ذكر اسماء المضمونين.

المادة 5

يلغى القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 1/7/2000 .

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1/8/2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان