المادة 2
يطبق هذا القانون على جميع المناطق اللبنانية, ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, عدم تطبيق احكام هذا القانون على المناطق وفقا لظروف تقتضيها السلامة العامة او الضرورات الامنية.