جميع التشريعات

قانون رقم 336 02/08/2001

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

النوع
قانون
الرقم
336
التاريخ
02/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3257
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 152 تاريخ 17/08/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 336 تاريخ 02/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستثنى الابنية المدرسية الرسمية على انواعها, اضافية كانت ام جديدة من اخضاعها الى موجب اشتمالها على ملجأ عملا باحكام القانون رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته.

المادة 2

يطبق هذا القانون على جميع المناطق اللبنانية, ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يقرر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, عدم تطبيق احكام هذا القانون على المناطق وفقا لظروف تقتضيها السلامة العامة او الضرورات الامنية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية .

يمدد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات جديدة تسري اعتبارا من 10/8/2006 حتى تاريخ 10/8/2011 وذلك بموجب قانون 152 تاريخ 17/8/2011 ج.ر 39

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري