النص الكامل

علم وخبر رقم 170 تاريخ 01/08/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة ا: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية سيدرز للعناية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 4/2/1998 واصبحت على النحو التالي: غايتها: باب التخلف العقلي: 1­ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2­ تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3­ تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4­ مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم 5­ القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تتطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات الخاصة باب البيئة: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: 1­ المحافظة على البيئة اللبنانية وحمايتها 2­ حماية الاحراج من التلوث والاوساخ واندلاع النيران فيها, من خلال التوعية اللازمة لذلك 3­ تنظيف وحماية الشاطىء اللبناني بكامله من الاوساخ والتلوث. 4­ القيام بكل ما من شأنه حماية البيئة من كافة جوانبها في جميع الاراضي اللبنانية ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والهيئات البيئية من جمعيات ولجان 5­ العمل على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. باب الاعمال الخيرية الاجتماعية: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: أ­ القيام بالاعمال الخيرية الاجتماعية للمعوزين في جميع المناطق اللبنانية دون تمييز 2­ تقديم مساعدات مادية وعينية وغذائية للمحتاجين 3­ التنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المعنية على تقديم المساعدات لاكثر عدد ممكن من المحتاجين, ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة بدلا من: 1­ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2­ تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3­ تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4­ مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم. 5­ القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.

المادة 1 من علم وخبر رقم 170 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188912/article/1/