جميع التشريعات

علم وخبر رقم 170 01/08/2001

تعديل للعلم والخبر 16/أد تاريخ 04/02/1998 للجمعية المسماة: "جمعية سيدرز للعناية" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
170
التاريخ
01/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3347-3349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 170 تاريخ 01/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 11830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 16

تاريخ 04/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية سيدرز للعناية"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل

برقم 4402/2 تاريخ 15/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة ا: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية سيدرز للعناية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 4/2/1998 واصبحت على النحو التالي: غايتها: باب التخلف العقلي: 1­ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2­ تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3­ تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4­ مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم 5­ القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تتطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات الخاصة باب البيئة: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: 1­ المحافظة على البيئة اللبنانية وحمايتها 2­ حماية الاحراج من التلوث والاوساخ واندلاع النيران فيها, من خلال التوعية اللازمة لذلك 3­ تنظيف وحماية الشاطىء اللبناني بكامله من الاوساخ والتلوث. 4­ القيام بكل ما من شأنه حماية البيئة من كافة جوانبها في جميع الاراضي اللبنانية ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والهيئات البيئية من جمعيات ولجان 5­ العمل على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. باب الاعمال الخيرية الاجتماعية: السعي مع الجهات المختصة للقيام بالاعمال التالية: أ­ القيام بالاعمال الخيرية الاجتماعية للمعوزين في جميع المناطق اللبنانية دون تمييز 2­ تقديم مساعدات مادية وعينية وغذائية للمحتاجين 3­ التنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المعنية على تقديم المساعدات لاكثر عدد ممكن من المحتاجين, ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة بدلا من: 1­ تأسيس مقر نموذجي لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا منذ السن المبكر وتأمين الاقامة لمن ليس لديه مسكنا منهم 2­ تدريب الاولاد, تعليمهم النشاطات, مزجهم مع المجتمع وتأمين العمل لمن هو قادرا منهم 3­ تجنيد المعلمين الاخصائيين وتشجيع ايجاد برامج خاصة. 4­ مساعدة الاهالي على تخطي صعاب هذه المشكلة منذ الولادة ومتابعة الصعاب معهم. 5­ القيام بكل ما من شأنه ان يؤدي الى منفعة ذوي العقول المتخلفة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر