المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال قضاء عكار) بمياه الشفة "خطوط جر شبكات توزيع خزانات, آبار ومحطات ضخ منشآت حصر ينابيع" والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم رقم 6007 02/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 493/2001/أ
تاريخ 16/05/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال قضاء عكار) بمياه الشفة "خطوط جر شبكات توزيع خزانات, آبار ومحطات ضخ منشآت حصر ينابيع" والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط توسيع طريق في منطقة عكار العتيقة العقارية المحدد بالاحرف (A-A 1-B1 C1 -B-A) والمبين باللون احمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون