All legislation

مرسوم Decree No. 6007 02/08/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال- قضاء عكار) بمياه الشفة خطوط جر-شبكات توزيع-خزانات ابار ومحطات ضخ- منشآت حصر ينابيع من المنافع العامة وتصديق تخطيط توسيع طريق في منطقة عكار العتيقة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6007
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3307
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11542 تاريخ 13/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6007 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 493/2001/أ

تاريخ 16/05/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة عكار العتيقة (محافظة الشمال­ قضاء عكار) بمياه الشفة "خطوط جر­ شبكات توزيع­ خزانات, آبار ومحطات ضخ­ منشآت حصر ينابيع" والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط توسيع طريق في منطقة عكار العتيقة العقارية المحدد بالاحرف (A-A 1-B1 C1 -B-A) والمبين باللون احمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون