جميع التشريعات

مرسوم رقم 6003 02/08/2001

تعديل المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي) لجهة انشاء مفرزتين قضائيتين في الضاحية الجنوبية وحلبا

النوع
مرسوم
الرقم
6003
التاريخ
02/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 39, 09/08/2001, ص. 3332-3333
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6003 تاريخ 02/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادتين

/8 و20/ منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ

02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى

الامن الداخلي) لا سيما المادة

/100/ منه,

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ

15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات

وجدول العديد العام في قوى الامن

الداخلي) وتعديلاته,

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة

في قوى الامن الداخلي (محضر رقم

/14/ تاريخ 27/05/2001),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم /232/ تاريخ

14/06/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المتسلسلين /2 و 3/ من الفقرة/ د/ من البند/ خامسا/ من الملحق رقم/1/ من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 ويستبدل بالنص التالي: 2­ منطقة جبل لبنان: ­ مفرزة قضائية في الجديدة ­ مفرزة قضائية في جونية ­ مفرزة قضائية في بعبدا ­ مفرزة قضائية في بيت الدين ­ مفرزة قضائية في الضاحية الجنوبية 3­ منطقة لبنان الشمالي: ­ مفرزة قضائية في طرابلس ­ مفرزة قضائية في زغرتا ­ مفرزة قضائية في حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة