ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ
06/09/1990 (تنظيم قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادتين
/8 و20/ منه,
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ
02/05/1991 (التنظيم العضوي لقوى
الامن الداخلي) لا سيما المادة
/100/ منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ
15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات
وجدول العديد العام في قوى الامن
الداخلي) وتعديلاته,
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة
في قوى الامن الداخلي (محضر رقم
/14/ تاريخ 27/05/2001),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم /232/ تاريخ
14/06/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المتسلسلين /2 و 3/ من الفقرة/ د/ من البند/ خامسا/ من الملحق رقم/1/ من المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 ويستبدل بالنص التالي: 2 منطقة جبل لبنان: مفرزة قضائية في الجديدة مفرزة قضائية في جونية مفرزة قضائية في بعبدا مفرزة قضائية في بيت الدين مفرزة قضائية في الضاحية الجنوبية 3 منطقة لبنان الشمالي: مفرزة قضائية في طرابلس مفرزة قضائية في زغرتا مفرزة قضائية في حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة