النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها او ملك لها او مقدم لها من احد الشركاء على سبيل التسامح اكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها.

المادة 12 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/12/