المادة 12
على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها او ملك لها او مقدم لها من احد الشركاء على سبيل التسامح اكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force
على مؤسسات الصرافة ان تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها او ملك لها او مقدم لها من احد الشركاء على سبيل التسامح اكان في مركزها الرئيسي او في اي من فروعها.
المادة 12 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/12/