النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

تقسم مؤسسات الصرافة الى فئتين:

فئة أ: موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل اي عملة اجنبية اخرى او مقابل العملة اللبنانية، اوراقا نقدية كانت ام قطعا معدنية, وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشيكات والشيكات السياحية.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل اية عملة اجنبية اخرى او مقابل العملة اللبنانية وشراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الالف غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

المادة 3 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/3/