النص الكامل

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

1-­ يجب ان تكون اسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات اموال اسهما اسمية تعود ملكية ثلثيها على الاقل الى اشخاص طبيعيين لبنانيين او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاص طبيعيين لبنانيين او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثيها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذين الثلثين بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.

2-­ يجب ان تكون ثلثا الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة اشخاص او شركة محدودة المسؤولية مملوكة من اشخاص لبنانيين وفقا للمفهوم المبين اعلاه.

3-­ يحصر انشاء المؤسسات الفردية بالاشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

4-­ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم او حصص في مؤسسة صرافة وذلك وفقا لنظام يضعه مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 4 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188924/article/4/