النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 نافذ

المادة 4

المادة 4

أ - تكون التذاكر على نوعين: عادية وخاصة. وتتألف التذكرة من ثلاث قسائم وفق ما يلي:

1 - قسيمة اولى اصلية "ا" (A) مخصصة لمركز تسجيل ومكننة العمليات في الحاسب الالكتروني.

2 - قسيمة ثانية "ب " (B) مشابهة للاولى تعاد الى اللاعب بعد وسمها لدى مكاتب الوسم.

3 - قسيمة ثالثة "ث " (C) تحفظ لدى مكتب الوسم.

ب - يحدد ثمن شراء التذكرة الواحدة بمبلغ/50/ ق.ل. (خمسون قرشا لبنانيا).

ج - تجمع التذاكر في دفاتر يحتوي كل منها على عدد معين لا يقل عن خمس تذاكر.

د - توضع هذه التذاكر في البيع لقاء عمولة قدرها 10% (عشرة بالمئة) من ثمن هذه التذاكر تحسم مسبقا عند التسليم.

اما التذاكر التي تباع الى الافراد مباشرة فلا تحسم منها العمولة.

المادة 4 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188929/article/4/