المادة 5
أ - تحتوي التذكرة العادية على اربع شبكات . ويمكن للوزارة رفع عدد الشبكات في التذكرة العادية الواحدة الى ست او ثماني شبكات بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الادارة.
ب - يملأ اللاعب عددا من الشبكات , ويختار من كل شبكة ست مربعات فقط وذلك بوضعه علامة معينة (كعلامة "x" مثلا) في كل من المربعات المرقمة المختارة بحيث تكون العلامة مدونة بالشكل المحدد وذلك بالحبر الاسود او بالحبر الازرق الغامق بطريقة غير قابلة للمحو, وواضحة القراءة على القسيمتين الاولى والثانية للتذكرة.
ولا يؤخذ بأية علامة اخرى غير العلامة التي يتفق عليها والتي يقرأها الحاسب الالكتروني.
ج - يدفع اللاعب مبلغ/6/ ل.ل. (ست ليرات لبنانية) على الاقل عن كل شبكة يملأها ويسمها لدى مكاتب الوسم.
د - اذا ملأ اللاعب اكثر من ست ارقام في شبكة معينة, فتعتبر هذه الشبكة ملغاة حكما ولا تعاد قيمة الاشتراك في الشبكات المغلوطة الى صاحبه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "ج") بموجب قرار رقم 278 تاريخ 28/07/1986, المادة 1, 04/09/1986
مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة 5 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "ج- يحدد بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة للتذكرة العادية بمبلغ 10 ل.ل. (عشر ليرات لبنانية) على الاقل. ويمكن رفع هذا السعر الى 15 و20 و25 ليرة لبنانية او اكثر بموافقة مديرية اليانصيب الوطني بناء على اقتراح لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القرار. يعاد تحديد بدل الاشتراك في التذكرة الخاصة المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 6 من هذا القرار بذات المعدلات المقررة".