ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123, تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق
بالاحكام الخاصة بوزارة المالية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارات
العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2868,
تاريخ 06/12/1959 )تنظيم وزارة المالية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 399 تاريخ 25/03/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي
رقم 131 تاريخ 03/05/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/06/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية), بحيث تقرأ الفقرة الاولى منها كما يلي: "يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون. ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة: (والباقي دون تعديل). وبحيث يضاف الى اخر هذه المادة النص التالي: "ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري,).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم