جميع التشريعات

مرسوم رقم 1046 03/08/1999

تحديد صلاحيات امناء السجل العقاري ومعاونيهم

النوع
مرسوم
الرقم
1046
التاريخ
03/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 39, 12/08/1999, ص. 2382-2383
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1046 تاريخ 03/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123, تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق

بالاحكام الخاصة بوزارة المالية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الادارات

العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2868,

تاريخ 06/12/1959 )تنظيم وزارة المالية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 399 تاريخ 25/03/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 131 تاريخ 03/05/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية), بحيث تقرأ الفقرة الاولى منها كما يلي: "يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون. ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة: (والباقي دون تعديل). وبحيث يضاف الى اخر هذه المادة النص التالي: "ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري,).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم