النص الكامل

مرسوم رقم 1046 تاريخ 03/08/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية), بحيث تقرأ الفقرة الاولى منها كما يلي: "يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون. ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة: (والباقي دون تعديل). وبحيث يضاف الى اخر هذه المادة النص التالي: "ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري,).

المادة 1 من مرسوم رقم 1046 تاريخ 03/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188951/article/1/