جميع التشريعات

قرار رقم 85 05/08/1999

تعديل رقم 122 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
05/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 39, 12/08/1999, ص. 2421-2423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 05/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته

)تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752,

تاريخ 14 كانون الثاني 1997 )منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 5 آب

1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن

الغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى 2711.11 --- غاز 10% حد طبيعي ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد بروبيلين, ادنى بوتيلين, للاستيفاء وبوتاديين 117060 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.29 - غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس من شهر آب 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 آب 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن