ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته
)تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب
1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752,
تاريخ 14 كانون الثاني 1997 )منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب
قراره رقم 33,
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 5 آب
1999 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن
الغاز,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى 2711.11 --- غاز 10% حد طبيعي ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد بروبيلين, ادنى بوتيلين, للاستيفاء وبوتاديين 117060 ل.ل. طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف 2711.29 - غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 117060 ل.ل. طن صاف
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه السادس من شهر آب 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 آب 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن