جميع التشريعات

علم وخبر رقم 92 03/08/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العناية باطفال الحرب" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
92
التاريخ
03/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 39, 12/08/1999, ص. 2415-2416
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 92 تاريخ 03/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية العناية باطفال

الحرب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 5528/2 تاريخ

17/12/1997

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 36227/أع ر تاريخ 03/07/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العناية بأطفال الحرب». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار نقولا ـ برج مار نقولا. غايتها: أهداف الجمعية مساعدة الأطفال الذين نشأوا أثناء الأحداث اللبنانية على مواجهة الاضطرابات النفسية التي يعانون منها وكذلك انعكاساتها على أوضاعهم وتصرفاتهم كما تهدف الجمعية إلى مساعدة أهل وعائلات هؤلاء الأطفال وتوجيههم للتخفيف مما يعاني منه أولادهم. وللجمعية من أجل هذا الغرض إنشاء وتأسيس وإدارة المراكز المتخصصة والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص وتنظيم الندوات والاجتماعات وإعداد الدراسات وتوزيع المنشورات وبصورة عامة اعتماد جميع الوسائل الآيلة إلى تحقيق أهداف الجمعية، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: كارلا ليون اوتراكجي ميرنا بيير غناجه مايا جوزف الخوري إلياس نقولا ساسين بهاء أحمد يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرنا بيير غناجه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 3 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر