المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العناية بأطفال الحرب». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع مار نقولا ـ برج مار نقولا. غايتها: أهداف الجمعية مساعدة الأطفال الذين نشأوا أثناء الأحداث اللبنانية على مواجهة الاضطرابات النفسية التي يعانون منها وكذلك انعكاساتها على أوضاعهم وتصرفاتهم كما تهدف الجمعية إلى مساعدة أهل وعائلات هؤلاء الأطفال وتوجيههم للتخفيف مما يعاني منه أولادهم. وللجمعية من أجل هذا الغرض إنشاء وتأسيس وإدارة المراكز المتخصصة والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص وتنظيم الندوات والاجتماعات وإعداد الدراسات وتوزيع المنشورات وبصورة عامة اعتماد جميع الوسائل الآيلة إلى تحقيق أهداف الجمعية، على أن يتم ذلك في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: كارلا ليون اوتراكجي ميرنا بيير غناجه مايا جوزف الخوري إلياس نقولا ساسين بهاء أحمد يحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرنا بيير غناجه.