جميع التشريعات

مرسوم رقم 16273 08/05/1964

تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 11973 تاريخ 4-2-1963 المتعلق بتحديد التعويضات في معهد الدروس القضائية

النوع
مرسوم
الرقم
16273
التاريخ
08/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/05/1964, ص. 1576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16273 تاريخ 08/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 11973 تاريخ 4 شباط على الوجه الاتي: يحدد التعويض عن ساعة التدريس كما يلي: - ثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة معيد - خمس وثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ مساعد - خمس واربعون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ تجري ادارة المعهد تصنيف المتعاقدين مع مراعاة نظام المعهد والقواعد المتبعة في الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق) وتنظر في معادلة الاعمال للشهادات والتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض عن تدقيق الدراسة الموسعة بخمس وعشرين ليرة.

المادة 3

مادة 3: يحدد تعويض عن مناقشة الدراسة الموسعة بخمس وعشرين ليرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم