المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 11973 تاريخ 4 شباط على الوجه الاتي: يحدد التعويض عن ساعة التدريس كما يلي: - ثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة معيد - خمس وثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ مساعد - خمس واربعون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ تجري ادارة المعهد تصنيف المتعاقدين مع مراعاة نظام المعهد والقواعد المتبعة في الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق) وتنظر في معادلة الاعمال للشهادات والتعليم العالي.