All legislation

مرسوم Decree No. 16273 08/05/1964

تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 11973 تاريخ 4-2-1963 المتعلق بتحديد التعويضات في معهد الدروس القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
16273
Date
08/05/1964
Official Gazette
Issue 39, 14/05/1964, p. 1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16273 تاريخ 08/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 11973 تاريخ 4 شباط على الوجه الاتي: يحدد التعويض عن ساعة التدريس كما يلي: - ثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة معيد - خمس وثلاثون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ مساعد - خمس واربعون ليرة للاستاذ المتعاقد الذي يوازي فئة استاذ تجري ادارة المعهد تصنيف المتعاقدين مع مراعاة نظام المعهد والقواعد المتبعة في الجامعة اللبنانية (كلية الحقوق) وتنظر في معادلة الاعمال للشهادات والتعليم العالي.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض عن تدقيق الدراسة الموسعة بخمس وعشرين ليرة.

المادة 3

مادة 3: يحدد تعويض عن مناقشة الدراسة الموسعة بخمس وعشرين ليرة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم