المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10677 تاريخ 02/08/1997 نافذ
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 10677 تاريخ 02/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189003/article/2/