ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 والمتضمن
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم رقم 10567 تاريخ 08/07/1997
(انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية
لبلوغه السن القانونية),
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى في المرسوم رقم 10567 تاريخ 8/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: «أحيل على التقاعد اعتباراً من 1/7/1997 لبلوغه السن القانونية سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 4/139) وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة».
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري