جميع التشريعات

مرسوم رقم 7260 08/05/1967

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتعلق بتحديد ومدى انواع- الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات

النوع
مرسوم
الرقم
7260
التاريخ
08/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/05/1967, ص. 704-705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7260 تاريخ 08/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات ما يلي: اولا: المادة 2- تعاريف عامة. سادسا- الاشتراك. 3- التنازل عن الاشتراك: لكل مشترك بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن اشتراكه الى الغير بدلا من: لكل مشترك بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن اشتراكه الى: - كل شخص يحل محله في المكان المركب فيه الجهاز ام لا. ( والباقي بدون تعديل). ثانيا: المادة 4- تحديد انواع الرسوم والاستحقاقات وتعريفها وطريقة حسابها وفقا للاحكام التالية: القسم الثاني - رسوم طارئة 6- رسم تنازل: وهو الذي يتوجب على كل شخص يجري التنازل لصالحه. بدلا من: وهو الذي يتوجب على كل شخص يطلب ان يحل محل مشترك في عقد الاشتراك. ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر. وفي حال نقل التجهيز قبل انتهاء هذه المدة على المشترك الاخير ان يدفع رسم تأسيس جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع. ( والباقي بدون تعديل) ثالثا: التعرفة القسم الثاني - الرسوم الطارئة 6- رسم التنازل: 1- في نفس المكان: 50 % من رسم التركيب ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر وفي حال النقل قبل مرور ستة اشهر على التنازل: رسم تركيب جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع. 2- في مكان يختلف عن المكان الاساسي: رسم تركيب جديد. بدلا من: يستوفي رسم تنازل قدره 50 % خمسون بالمئة من رسم التركيب . ( الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: اذا تقدم المتنازل بطلب اشتراك جديد في نفس المكان او في مكان اخر يعود للادارة ان تحقق في اسباب التنازل وفي جدية الطلب .

المادة 3

مادة 3: يصحح في المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 ما يلي: الفصل الثالث - احكام عامة وانتقالية المادة 4- مكررة: تنشأالاتصالات الهاتفية الدولية بين لبنان والخارج... ( الخ...) بدلا من: المادة 4- تنشأ الاتصالات الهاتفية الدولية بين لبنان والخارج... ( الخ...) ( والباقي بدون تعديل)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره ولغاية نهاية سنة 1968 وذلك مع مراعاة احكام المادة الثالثة منه.

سن الفيل في 8 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده