المادة 1
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات ما يلي: اولا: المادة 2- تعاريف عامة. سادسا- الاشتراك. 3- التنازل عن الاشتراك: لكل مشترك بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن اشتراكه الى الغير بدلا من: لكل مشترك بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن اشتراكه الى: - كل شخص يحل محله في المكان المركب فيه الجهاز ام لا. ( والباقي بدون تعديل). ثانيا: المادة 4- تحديد انواع الرسوم والاستحقاقات وتعريفها وطريقة حسابها وفقا للاحكام التالية: القسم الثاني - رسوم طارئة 6- رسم تنازل: وهو الذي يتوجب على كل شخص يجري التنازل لصالحه. بدلا من: وهو الذي يتوجب على كل شخص يطلب ان يحل محل مشترك في عقد الاشتراك. ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر. وفي حال نقل التجهيز قبل انتهاء هذه المدة على المشترك الاخير ان يدفع رسم تأسيس جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع. ( والباقي بدون تعديل) ثالثا: التعرفة القسم الثاني - الرسوم الطارئة 6- رسم التنازل: 1- في نفس المكان: 50 % من رسم التركيب ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر وفي حال النقل قبل مرور ستة اشهر على التنازل: رسم تركيب جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع. 2- في مكان يختلف عن المكان الاساسي: رسم تركيب جديد. بدلا من: يستوفي رسم تنازل قدره 50 % خمسون بالمئة من رسم التركيب . ( الباقي بدون تعديل).