النص الكامل

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين نافذ

المادة 40

المادة 40

تشكل الحالات التالية اساسا لطلب تنحية رئيس المجلس او العضو او مفوض الحكومة عن النظر في القضية:

- اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية.

- اذا كان بينه وبين الموظف قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

- اذا كان خطيبا لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام

- اذا سبق ان كان ممثلا قانونيا للموظف.

- اذا سبق له ان اجرى تحقيقا او تفتيشا في المخالفة التي اقترنت بالاحالة على المجلس .

- اذا وجد بينه وبين الموظف عداوة موصوفة.

- اذا وجد بينه وبين الموظف او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة.

المادة 40 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/189069/article/40/