المادة 40
تشكل الحالات التالية اساسا لطلب تنحية رئيس المجلس او العضو او مفوض الحكومة عن النظر في القضية:
- اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية.
- اذا كان بينه وبين الموظف قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
- اذا كان خطيبا لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام
- اذا سبق ان كان ممثلا قانونيا للموظف.
- اذا سبق له ان اجرى تحقيقا او تفتيشا في المخالفة التي اقترنت بالاحالة على المجلس .
- اذا وجد بينه وبين الموظف عداوة موصوفة.
- اذا وجد بينه وبين الموظف او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة.