The whole text

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين In force

المادة 40

المادة 40

تشكل الحالات التالية اساسا لطلب تنحية رئيس المجلس او العضو او مفوض الحكومة عن النظر في القضية:

- اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية.

- اذا كان بينه وبين الموظف قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

- اذا كان خطيبا لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام

- اذا سبق ان كان ممثلا قانونيا للموظف.

- اذا سبق له ان اجرى تحقيقا او تفتيشا في المخالفة التي اقترنت بالاحالة على المجلس .

- اذا وجد بينه وبين الموظف عداوة موصوفة.

- اذا وجد بينه وبين الموظف او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة.

المادة 40 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/law/189069/article/40/