المادة 4
مادة 4:
(كما تعدلت بالمرسوم رقم 829 تاريخ 12/2/1978 - ج.ر. عدد 4):
يكون رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رئيسا للجنة الطبية, ولا تعتبر اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978, المادة 2, 26/01/1978
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: يكون رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رئيسا للجنة الطبية ولا تعتبر اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.