المادة 2
مادة 2: عدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: يكون رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رئيسا للجنة الطبية ولا تعتبر اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.