جميع التشريعات

مرسوم رقم 1922 05/11/1984

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24-75 تاريخ 14 آب 1975 القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة

النوع
مرسوم
الرقم
1922
التاريخ
05/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/11/1984, ص. 527-528
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1922 تاريخ 05/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق احكام القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975, القاضي بفرض رسم سنوي على استثمار الات الفليبرز والالات المشابهة المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 14/6/1983.

المادة 2

تخضع للرسم الات الفليبرز والالات المشابهة لها, ايا كان نوعها, او شكلها, او نسق استعمالها, المعروضة للتسلية لقاء بدل و بدون بدل التي لا يمكنها ان تحقق للاعب اي كسب نقدي صادر عنها. تعتبر مشابة لالة الفليبرز, كل الة مبرمجة بواسطة منسق الكتروني, منها على سبيل المثال لا الحصر, الات فيديو اللعب (Vidio - game) خطوط البولينغ, البيبي فوت , وسواها من الات التسلية الاخرى المشابهة.

المادة 3

يقصد بعبارة "المدن الاخرى" الواردة في المادة الاولى من القانون, فيما عني تطبيق هذا الرسم, كافة مراكز المحافظات والاقضية, باستثناء محافظة بيروت ,

ويقصد بعبارة: "مراكز الاصطياف " كافة المدن والقرى المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8610 تاريخ 10 اذار 1955 المتعلق بتحديد مراكز الاصطياف .

المادة 4

تتولى شؤون الرسم:

- في محافظة بيروت : دائرة الضرائب غير المباشرة.

- في سائر المحافظات : الدائرة المالية الاقليمية في المحافظة.

تقوم الدائرة المختصة, باستلام التصاريح والمراسلات والكشف على امكنة الاستثمار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات واصدار اوامر القبض ودرس الاعتراضات واقتراح التنزيلات اللازمة وكل ما من شأنه المساعدة على تحديد مطارح الرسم واستيفائه. وتتولى لجان المراقبة المنصوص عليها في المواد (16- 1718 و19) من المرسوم

الاشتراعي رقم 66/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمواد (15- 16- 17- 18 و19) من المرسوم رقم 9181 تاريخ 18/1/1968 (المرسوم التطبيقي لضريبة الملاهي) مراقبة المؤسسات المستثمرة لالات الفليبرز والالات المشابهة.

المادة 5

على مستثمري الات الفليبرز والالات المشابهة ان يحيطوا الدائرة المالية المختصة علما بموجب تصاريح خطية:

1- عن مباشرتهم العمل خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ بدء الاستثمار الفعلي.

2- عن كل تغيير او تعديل في عدد الالات المستثمرة او توقف عن استثمار الالة وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخ حصول الطارىء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

على مستوردي الات الفليبرز والالات المشابهة ايداع دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت , خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل فصل, بيانات تفصيلية تتضمن ما يلي :

- اسم وعنوان المشتري او المستأجر وتاريخ التسليم.

- عدد الالات المباعة ونوعها وماركتها وارقام هياكلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

1- تستوفى الرسوم بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المالية المختصة على الشكل التالي: نسبيا وسلفا عن السنة الاولى: خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ بدء الاستثمار ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. في كل سنة لاحقة على قسطين متساويين: الاول خلال شهر كانون الثاني, والثاني خلال شهر تموز.

2- لا يرد اي مبلغ من الرسم المستوفى في حال وقف استثمار الالة او نقلها الى منطقة تخضع لرسم ادنى.

3- في حال تخلف المكلف عن تسديد الرسوم المتوجبة عليه في المهل المبينة اعلاه, تحصل هذه الرسوم وفقا لقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

يحق للمكلف الاعتراض على الرسم باستدعاء يقدم الى الدائرة المالية المختصة, خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف بالرسم حسب الاصول.

يبت بالاعتراض وفقا للاصول المحددة في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق (بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 9

خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يتوجب على مستثمري الات الفليبرز والالات المشابهة, التصريح للدائرة المالية المختصة عن عدد ونوع الالات المستثمرة من قبلهم اعتبارا من 28/8/1975 (تاريخ العمل بقانون رسم الفليبرز).

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون