النص الكامل

مرسوم رقم 1922 تاريخ 05/11/1984 نافذ

المادة 7

المادة 7

1- تستوفى الرسوم بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المالية المختصة على الشكل التالي: نسبيا وسلفا عن السنة الاولى: خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخ بدء الاستثمار ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. في كل سنة لاحقة على قسطين متساويين: الاول خلال شهر كانون الثاني, والثاني خلال شهر تموز.

2- لا يرد اي مبلغ من الرسم المستوفى في حال وقف استثمار الالة او نقلها الى منطقة تخضع لرسم ادنى.

3- في حال تخلف المكلف عن تسديد الرسوم المتوجبة عليه في المهل المبينة اعلاه, تحصل هذه الرسوم وفقا لقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 1922 تاريخ 05/11/1984 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189084/article/7/