النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

يسمح بقطع الزعتر ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول.

- يسمح بتصدير الزغتر المطحون والمحوج طيلة ايام السنة.

المادة 1 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189098/article/1/