المادة 2
يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 نافذ
يسمح بقطع المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط الحصول على الموافقة المسبقة لمديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189098/article/2/