المادة 3
يسمح بتصدير المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط ابراز موافقة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالقطع, المشار اليها في المادة السابقة.
قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 نافذ
يسمح بتصدير المريمية ابتداء من اول آب ولغاية نهاية شهر كانون الاول, شرط ابراز موافقة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية بالقطع, المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 01/08/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189098/article/3/