جميع التشريعات

مرسوم رقم 1711 08/05/1965

تبادل الحوالات البريدية بين لبنان والكويت

النوع
مرسوم
الرقم
1711
التاريخ
08/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 39, 17/05/1965, ص. 673-674
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1711 تاريخ 08/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

بناء على الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق

باتفاقية الاتحاد البريدي العالمي المصدقة بموجب المرسوم

رقم 19902 تاريخ 10 تموز سنة 1958

بناء على اتفاقية بغداد للحوالات البريدية المصدقة بموجب

المرسوم 13842 تاريخ 12 ايلول 1963

بناء على القرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول 1962 الصادر

عن وزارتي المالية والبريد والبرق والهاتف

بناء على المراسلات المتبادلة بين وزارة البريد والبرق في

الكويت ووزارة البريد والبرق والهاتف في لبنان

بناء على موافقة وزارتي الخارجية والمغتربين والمالية

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

28 نيسان 1965

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستأنف اعتبارا من اول نيسان 1965 تبادل الحوالات البريدية بين الكويت ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية عليها بين الطرفين.

المادة 2

مادة 2: يجري تحويل الجنيه الاسترليني في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي