المادة 1
مادة 1: يستأنف اعتبارا من اول نيسان 1965 تبادل الحوالات البريدية بين الكويت ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية عليها بين الطرفين.
مرسوم Decree No. 1711 08/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959
بناء على الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق
باتفاقية الاتحاد البريدي العالمي المصدقة بموجب المرسوم
رقم 19902 تاريخ 10 تموز سنة 1958
بناء على اتفاقية بغداد للحوالات البريدية المصدقة بموجب
المرسوم 13842 تاريخ 12 ايلول 1963
بناء على القرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول 1962 الصادر
عن وزارتي المالية والبريد والبرق والهاتف
بناء على المراسلات المتبادلة بين وزارة البريد والبرق في
الكويت ووزارة البريد والبرق والهاتف في لبنان
بناء على موافقة وزارتي الخارجية والمغتربين والمالية
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
28 نيسان 1965
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستأنف اعتبارا من اول نيسان 1965 تبادل الحوالات البريدية بين الكويت ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية عليها بين الطرفين.
مادة 2: يجري تحويل الجنيه الاسترليني في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي