جميع التشريعات

مرسوم رقم 1744 08/05/1965

تمديد مهلة تقديم تصريحات عائدةلأصحاب الحقوق المكتسبة على مياه نبع العسل قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
1744
التاريخ
08/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 39, 17/05/1965, ص. 665
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1744 تاريخ 08/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

بناء على المرسوم رقم 8088 تاريخ 17 نيسان 1952 القاضي بتوزيع

مياه نبع العسل

بناء على المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 القاضي

بتعيين لجنة للقيام بمعاملات تحديد الحقوق المكتسبة على

مياه نبع العسل المعترف بها في المادة الاولى- الفقرة 1

بند 2- (بين النبع والقناطر 2500 م2 تعطى من القناة لاصحاب

الحقوق المكتسبة) من المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952- قضاء

كسروان- محافظة جبل لبنان.

وبناء على طلب اللجنة المذكورة

وبناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل

رقم 849/ر تاريخ 13/1/1965

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل