المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1744 08/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
بناء على المرسوم رقم 8088 تاريخ 17 نيسان 1952 القاضي بتوزيع
مياه نبع العسل
بناء على المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 القاضي
بتعيين لجنة للقيام بمعاملات تحديد الحقوق المكتسبة على
مياه نبع العسل المعترف بها في المادة الاولى- الفقرة 1
بند 2- (بين النبع والقناطر 2500 م2 تعطى من القناة لاصحاب
الحقوق المكتسبة) من المرسوم رقم 8088 تاريخ 17/4/1952- قضاء
كسروان- محافظة جبل لبنان.
وبناء على طلب اللجنة المذكورة
وبناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل
رقم 849/ر تاريخ 13/1/1965
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المحددة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 9760 تاريخ 15 حزيران 1962 لغاية ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل