جميع التشريعات

قرار رقم 187 28/04/1971

تعديل بعض احكام القرار 789-1 تاريخ 26-12-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة- في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
28/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 39, 17/05/1971, ص. 641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ا من المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26/12/1968 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار واصحاب المحلات وبسطات الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة في محافظة بيروت . في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر تبقى حقوق الاجراء محفوظة لجة الراحة اليومية. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 نيسان سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان