All legislation

قرار Decision No. 187 28/04/1971

تعديل بعض احكام القرار 789-1 تاريخ 26-12-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة- في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
28/04/1971
Official Gazette
Issue 39, 17/05/1971, p. 641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ا من المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26/12/1968 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار واصحاب المحلات وبسطات الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة في محافظة بيروت . في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر تبقى حقوق الاجراء محفوظة لجة الراحة اليومية. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 28 نيسان سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان