ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية شعاع البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5834/2 تاريخ 31/12/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية شعاع البيئة". مركزها: الصرفند ـ حي الكروم ـ ملك ماهر خليفة ـ قضاء صيدا. غايتها: السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص للعمل على: 1 ـ نشر التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع 2 ـ الاهتمام بنظافة الشاطئ وحماية الثروة السمكية 3 ـ تشجيع الزراعة لا سيما العضوية منها 4 ـ الاهتمام بكيفية معالجة النفايات الصلبة ضمن النطاق المحلية 5 ـ احياء التراث والمحافظة على الآثار على أن يكون ذاك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سليم كاظم خليفة د. امال محمد خروبي محمد محمود خليفة واصف عبد المنعم رحيل د. حسين علي كوثراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم كاظم خليفة
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/8/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر