All legislation

علم وخبر Notice of association No. 118 13/08/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية شعاع البيئة" مركزها: الصرفند - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
118
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4759-4760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 118 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية شعاع البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5834/2 تاريخ 31/12/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية شعاع البيئة". مركزها: الصرفند ـ حي الكروم ـ ملك ماهر خليفة ـ قضاء صيدا. غايتها: السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص للعمل على: 1 ـ نشر التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع 2 ـ الاهتمام بنظافة الشاطئ وحماية الثروة السمكية 3 ـ تشجيع الزراعة لا سيما العضوية منها 4 ـ الاهتمام بكيفية معالجة النفايات الصلبة ضمن النطاق المحلية 5 ـ احياء التراث والمحافظة على الآثار على أن يكون ذاك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: سليم كاظم خليفة د. امال محمد خروبي محمد محمود خليفة واصف عبد المنعم رحيل د. حسين علي كوثراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم كاظم خليفة

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر