جميع التشريعات

مرسوم رقم 10624 11/08/2003

اعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
10624
التاريخ
11/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/08/2003, ص. 4686-4687
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10624 تاريخ 11/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك)

بناء على نظام الآثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم

179 تاريخ 17/01/2003

بناء على اقتراح وزير الثقافة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر أعمال إبراز المعالم الأثرية من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقارين رقم 907 و931 وكامل العقارات ذات الأرقام 933 ـ 934 ـ 935 ـ 939 ـ 946 ـ 947 ـ 948 ـ و950 من منطقة عرقا العقارية المشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب أن يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي